Sunday 24 February 2013

الإجارة


عند الإجارة كالبيع من العقرد المسماة التي عنى التشريع الإسلامى ببيان أحكامها الخاصة بها بحسب ما تقتضيه طبيعة عقدها. وهي  تختلف عن عقد البيع فى أنها مؤقة المدّه بينما عقد البيع لا يقبل  التأقيت. وإنّه هو مؤبد. لأنه يترتب عليه إنبفال الملكيةالعين.

وعقد اللإجارة من العقود المهمة في الحياة العملية. هناك الخصائص و أحكامها فى المباحث الاتية:
البحث الأول: مشرعية الإجارة ركنها ومعناها
        مشرعية الإجارة : اتفق أكثر الفقهاء على مشرعية عقد. لأنّ الأجارة بيع المنفعة. واستدل الجمهور على جواز عقد الإجاره بالقران و السنة و الإجتماع :
أما القران : "فإن أرضعنّ لكم فاتوهن أجورهنّ" (الطلاق 65/6)
السنة : قوله صلى الله عليه وسلم : " أعطوا اللأجير أجره قبل أن يجف عرقه"
وامّا الإجتماع : فقد أجمعة الأمة فى زمان الصحابة على جواز الإيجار قبل وجود الأصم وبن عليه وغيرهما. لحاجة الناس إلى المنافع كالحاجة غلى الأعيان المحسوسىة.
        ركن الإجارة: عند الحنافية , الإيجاب و القبول. و عند الجمهور أربعة: عاقدان (المؤجر و المستأجر), الصيعة ( الإيجاب و القبول) و أجرة و منفعته.
        معنى الإجار لغة: بيع المنفعة و معناه شرعي هو معناه اللغوي. ولذا الحنفية المنافع بعوض. و كما لا يصح تعليق البيع لا يصح تعليق الإجارة.
وعرف الشافعية الإيجار فقالوا :  هوعقد على المنفعة المقصودة معلومة مباحة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم.
وقال المالكية : تمليك المنافع شيء مباحة مدّة معلومة بعوض.
وإذا كانة الإجارة بيع المنافع فلا يجوز عند أكثر الفقهاء إجارة الشجر والكرم للثمر, لأن الثمر عين, و الإجارة بيع المنفعة لا بيعالعين. ولاتجوز إجارة الشاة للبنها أو لسمنها صوفها أو ولدها لأنّ هذا أعيان ولا تستحق بعقد الإجارة. ولاتجوز إجارة الماء فى نهر أوفى بئر لأنّ الماء عين.
البحث الثانى: شروط الإجارة
يشترط فى عقد الإيجار أربعة أنواع :
·    الإنعقاد
أ‌.       بعدها يرجع للعاقد
ب‌. بعدها يرجع للنقس العقد
ت‌. بعدها يرجع لمكان العقد
·    النفاد
يشترط لنفاد العقد الإجارة توافر الملك أو الولاية. فلا تنفذ الإجارة الفضولى لعدم الملك أو الولاية و إنّما العقد ينعق موقوفا على إجازة المالك.
·    الصحّة
يشترط للصحّة الإجارة شروط تتعلق بالعاقد و المعقود عليه و المحل المعقود عليه. و هى:
    رضا المتعاقدين
        أن يكون المعقود عليه هو المنفعة معلوما علما يمنع من المنازعة.
·    اللزوم
أ‌.       سلامة العين المؤجرة من حدوث عيب
ب‌. عدم حدوث عذر يجوز قسخ الإجارة
البحث الثالث : صحة الإجارة و حكمها
 صحة الإجارة: عند الحنفية عقد لازم, إلا أنّه يجوز فسخه بعذر كما عرفنا(وأفوا بالعقود: الماءدة /1)
وقال جمهور العلماء: الإجارة عقد لازم لا ينفسخ إلا بما تنفسخ به العقود اللازمة من الوجود العيب بها.
و من حكمة الإجارة:
حكمة الإجارة الصحيحة : هو ثيوت الملك فى المنفعة للمستأجر و ثيوت الملك في الإجارة المسماة للمؤجر. لأنها عقد معاوضة أذ هى بيع المنفعة.
وحكمة الإجارة الفاسدة : أنه إذا استوفى المستأجر المنفعة يجب أجر المثل. بحيث لا يجاوز به الأجر المسمى.
البحث الرابع: نوعا الإجارة و أحكامها
الإجارة نوعان:    إجارة على المنفعة وهو أن المعقود عليه هو المنفعة
       و إجارة على الأعمال أى أن المعقود عليه هوالعمل

No comments:

Post a Comment

PERANAN KELUARGA DALAM ISLAM

Keluarga mempunyai peranan penting dalam pendidikan, baik dalam lingkungan masyarakat Islam maupun no-Islam. Karena keluarga merupakan tempa...